rami Admin
عدد المساهمات : 436 نقاط : 1385 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 10/01/2011
| موضوع: الدرس الأول في أحكام شهر رمضان المبارك إعداد الشيخ حسين عليان 17/1/2011, 4:23 pm | |
| أحكام الصوم _ احكام النية : مادة (1): تجب النية لفريضة الصوم عن كل يوم من أيام شهر رمضان وتكفي نية واحدة لصيام الشهر كله
مادة (2): إذا أفطر الصائم يوما او اكثر من شهر رمضان وكان قد نوى صيام الشهر بنية واحدة وجب عليه تجديد النية لما بقي من ايام الشهر.
مادة (3): تجب النية لصيام أيام شهر رمضان قبل طلوع الفجر من كل يوم هذا إذا لم ينو نية واحدة لصيام كل الشهر .
مادة (4): لا يجب التلفظ بالنية يكفي التوجه القلبي نحو الفعل
_ أحكام يوم الشك من شهر رمضان : مادة (1): لا يجب صوم يوم الشك من شهر رمضان .
مادة (2): إذا تبين للمفطر يوم الشك على أنه من شهر رمضان وجب عليه الإمساك بقية النهار وقضاء هذا اليوم فيما بعد .
مادة(3): لا يصح صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان .
مادة (4): لا يصح صوم يوم الشك بنية مرددة كأن يقول الصائم إذا كان هذا اليوم من رمضان فهو منه وإن كان من شعبان فهو منه .
مادة (5): يصح صوم يوم الشك بنية القضاء لمن عليه قضاء وبنية الإستحباب لمن ليس عليه قضاء .
مادة (6): إذا صام يوم الشك بنية القضاء أو الإستحباب وتبين أثناء النهار أن هذا اليوم أول أيام شهر رمضان وجب عليه العدول بنيته ويصح صيامه على أنه من شهر رمضان .
مادة (7): إذا تبين أن يوم الشك كان أول أيام شهر رمضان بعد إنقضاء النهار صح صوم الصائم على أنه من رمضان حتى ولو كانت النية قضاء أو إستحبابا .
_ شروط صحة الصوم : مادة (1): لا يصح الصوم من فاقد العقل كالمجنون مثلا.
مادة (2): لا يصح الصوم من المسافر بالمعنى الشرعي وهو الذي ابتعد عن وطنه مسافة 44 كلم إلا إذا نوى الإقامة عشرة أيام وما فوق .
مادة (3): السفر بعد الزوال اي بعد الظهر لا يضر بصحة الصوم وكذلك الامر إن سافر ورجع الى وطنه قبل الظهر لأن المقصود من السفر الذي لا يصح فيه الصوم ما كان قبل الظهر واستمر الى ما بعده .
مادة (4): لا يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم ضررا يؤدي الى أذية نفسه .
مادة (5): لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وممن بقي على الجنابة الى ما بعد الفجر أما الجنابة القهرية أثناء النهار لا تضر بصحة الصوم .
_ ترخيص الإفطار : مادة (1): يصح الإفطار من المريض الذي يخاف من ضرر الصوم على نفسه حتى ولو ظن او إحتمل وقوع الضرر هذا يكفي لجواز الإفطار .
مادة (2): يصح الإفطارمن المرأة الحامل إن خافت الضرر على نفسها أو على جنينها ونفس الأمر بالنسبة للمرأة المرضعة .
مادة (3): الشيخ والشيخة (كبار السن) إن شق عليهما الصوم سقط وجوبه عنهما كذلك القضاء ايضاً . نعم تجب عليهما الفدية وهي عبارة عن مد من الطعام عن كل يوم (المد يساوي ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريبا)
_ المفطرات : مادة (1): الأكل بكل انواعه وأشكاله سواء كان متعارفا اكله كالخبز واللحم والتمر .....أو غير متعارف أكله كورق الشجر او التراب......
مادة (2): الشرب بكل انواعه وأشكاله سواء كان متعارفا شربه كالماء والعصير أو غير متارف شربه كالسبيرتو........
مادة (3): المشهور بين الفقهاء إذا تعمد الصائم إدخال الغبار أو الدخان الغليظ الى جوفه يفسد صومه.
مادة (4): المشهور بين الفقهاء إذا رمس الصائم رأسه في الماء يفسد صومه .لا مانع من غطس البدن في الماء شرط المحافظة على إبقاء الرأس خارجا .
مادة (5): لا يصح للصائم إبتلاع البلغم الذي يصل الى فضاء الفم وكذلك سائر الاخلاط الاخرى . ام الريق المجتمع في الفم لا يضر بالصوم إبتلاعه .
مادة (6): التقيؤ عمدا مفسد للصوم .
مادة (7): يصح للصائم تخليل أسنانه شرط أن لا يبتلع شيئا مما في فمه .
مادة (8): يبطل صوم الصائم إذا تعمد الكذب على الله او الرسول (ص) وسائر المعصومين (ع)
ـ كفارات الصوم :
مادة (1): الافطار العمدي في شهر رمضان كفارته عن كل يوم مخيرة بين ثلاثة أمور : أ- صيام شهرين متتابعين. ب- إطعام ستين مسكينا . ج- عتق رقبة . وبما أن هذا العنصر الثالث غير متوفر في زماننا تنحصر كفارة الافطار عمدا بالعنصرين الاولين .
مادة (2): من افطر في شهر رمضان عمدا على الحرام مثل الافطار على الخمر او لحم الخنزير وما شابه من المحرمات فإن كفارة اليوم الواحد الجمع بين العناصر الثلاثة التي تقدم ذكرها في المادة (1)
مادة (3): من كان يؤدي فريضة قضاء من شهر رمضان وأفطر عمدا بعد الزوال فإن كفارة إفطاره إطعام عشرة مساكين .
| |
|